محمد بن مسعود العياشي

87

تفسير العياشي

المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : " الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص " ( 1 ) . 216 - عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال : قلت : " فلا عدوان الا على الظالمين " قال : لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام ( 2 ) . 217 - عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق ( 3 ) أليس الله يقول : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين " يعنى المقتصدين ( 4 ) . 218 - عن حذيفة قال : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قال : هذا في التقية ( 5 ) . 219 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله " [ ما ذلك ] ( 6 ) هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة ( 7 ) . 220 - عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : أتمامهما إذا أداهما ، يتقى ما يتقى المحرم فيهما ( 8 ) . 221 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال

--> ( 1 ) البحار ج 21 : 106 . البرهان ج 1 . 191 - 192 . الصافي ج 1 : 173 . ( 2 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 . البرهان ج 1 : 192 . ( 3 ) وفى نسخة الصافي " ولاوفق للخير " . ( 4 ) البرهان ج 1 : 192 . الصافي ج 1 : 173 . ( 5 ) الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1 . 192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ " النفقة " بدل " التقية " . ( 6 ) ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان . ( 7 ) البحار ج 21 : 22 - 23 . البرهان ج 1 : 194 . ( 8 ) البحار ج 21 : 77 . البرهان ج 1 : 194 .